الشهيد الثاني

15

مسالك الأفهام

ولو اقتصر على تعيين المزروع ، من غير ذكر المدة ، فوجهان . أحدهما : يصح ، لأن لكل زرع أمدا ، فيبنى على العادة كالقراض . والآخر : يبطل ، لأنه عقد لازم فهو كالإجارة ، فيشترط تعيين المدة دفعا للغرر ، لأن أمد الزرع غير مضبوط . وهو أشبه . ولو مضت المدة والزرع باق ، كان للمالك إزالته ، على الأشبه ، سواء كان بسبب الزارع كالتفريط ، أو من قبل الله سبحانه ، كتأخر المياه أو تغير الأهوية .

--> ( 1 ) في " و " : كتب فوق الكلمة : العوض ظ .